ابن فهد الحلي
457
المهذب البارع
الرابعة : يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا . وحده سبع سنين ، وقيل : أن يستغني عن الرضاع ، ومنهم من حرم . س
--> ( 1 ) النهاية : باب العتق وأحكامه ص 546 س 4 قال : ويكره أن يفرق بين الولد وبين أمه الخ . ( 2 ) السرائر : باب ابتياع الحيوان ص 239 س 15 قال : ويكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم إذا ملكوا الخ . ( 3 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 4 ) المختلف : في بيع الحيوان ص 203 س 16 قال : مسألة للشيخ في النهاية قولان في التفرقة بين الأطفال إلى أن قال : والأقرب تغليظ الكراهة . ( 5 ) النهاية : باب ابتياع الحيوان ص 410 س 6 قال : ولا يجوز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم إذا ملكوا حتى يستغنوا عنهن . ( 6 ) المقنعة : باب ابتياع الحيوانات ص 93 س 16 قال : ولا يجوز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم إذا ملكوا حتى يستغنوا عنهن . ( 7 ) لم أعثر عليه في الكافي ، والظاهر أنه اشتباه والصحيح القاضي ابن البراج ، ذلك لأن اعتماد المصنف قدس سره غالبا على المختلف وما نقل فيه عن التقي في ذلك شيئا بل قال ما لفظه : وممن قال بالأول - أي عدم الجواز - أبو علي بن الجنيد وشيخنا المفيد وابن البراج الخ فلاحظ المهذب : ج 1 ، كتاب الجهاد ، باب الأسارى ص 318 س 2 قال : وإذا سبيت المرأة وولدها لم يجز للإمام أن يفرق بينهما الخ . ( 8 ) المراسم : ذكر الشرط الخاص في البيع والمبيع ص 177 س 5 قال : ولا يفرق بين الأطفال وأمهاتهم في البيع الخ . ( 9 ) تقدم نقله عن المختلف .